المدونة: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل، إذا طال القيام فلا بأس يُعِينُ بذلك نفسه (?).
وقال في العتبية: لا أرى به بأسًا في المكتوبة والنافلة (?).
وهو أحسن؛ للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري ومسلم في ذلك (?).
ولأنها وقفة الذليل والعبد لمولاه.
قال ابن حبيب: وليس لكونهما من الجسد حدٌّ (?). وقيل: يجعلهما حذو صدره لقوله الله -عز وجل-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] أن يجعلهما حذو نحره. وقيل في كراهية ذلك؛ خيفة أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لم يضمره (?) بقلبه (?)، وروي عن أبي هريرة أنه قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق (?)؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعًا والقلب غير خاشع (?).
ويكره أن يجعل يديه حينئذ في خصره، وفي البخاري النهي عن ذلك (?).