واختلف إذا أحب السفر؛ فقال محمد: إن أبى (?) الغلام وقال: يقطعني (?) عن عملي فإن كان سفرًا قريبًا فذلك للسيد.
قال مالك: (?) إن كان بعيدًا كتب له القاضي كتابًا وأشهد له شهودًا من أهل البلد الذي يخرج إليه إن خاف أن يباع أو يركب بظلم، وإن كان سيده غير مأمون منع من الخروج له (?). قال: ونفقته وكراؤه على السيد حتى يقر قراره (?). (?)
وقال أشهب: لا يخرج به مأمونًا كان أو غير مأمون (?)؛ لأنه شريك معه في نفسه ملك من نفسه ما كان يملك غيره. وهو أحسن؛ لأن العبد يحل فيما أعتق منه محل (?) معتقه وإذا كان عبد بين شريكين لم يكن لأحدهما أن يسافر به (?) دون رضا شريكه، وأيضًا فإنه يظلمه (?) في أيام السفر (?) وفي ذلك مضرة عليه؛ لأنه (?) قد يكون السفر شهرًا ومنافع ذلك الشهر بينهما نصفين