التبصره للخمي (صفحة 4010)

باب إذا (?) أعتق عبده على مال

واختلف إذا أعتق عبده على مال جعله عليه فقال: أنت حر وعليك (?) مائة دينار، قال مالك وأشهب: هو حر وعليه مائة دينار (?). وقال ابن القاسم وسعيد بن المسيب: هو حر ولا شيء عليه من المال (?). قال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: العبد بالخيار فإن رضي كان حرًّا وأتبع بالمال، وإن كره (?) كان رقيقًا (?).

واختلف إذا قال: أنت حرٌّ على أن عليك مائة دينار، فقال مالك: ذلك لازم للعبد، وإن كره (?). فظاهر قوله أنه حر من الآن ويتبع بالمال. وقال ابن (?) القاسم في كتاب محمد: إن العبد بالخيار فإن رضي لم يعتق حتى يدفع المال، وإن كره كان رقيقًا.

وقال أصبغ عند ابن حبيب: لا خيار للعبد ولا يعتق حتى يدفع المال إلا أن يقول السيد: أردت تعجيل العتق. ولم يختلف المذهب إذا قال: أنت حر على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015