القيمة لمن كان تغير سوقه، وإن لم يتغير أخذه؛ لأن الوجه الذي يفوت به رد من أصله.
وعند أشهب: أنه يباع في القيمة؛ لأنه مرت به حالة فات فيها. وقول ابن القاسم أحسن، وقال محمد: إن قال اشترني لنفسك (?) فاشتراه واستثنى (?) ماله كان حرًا وولاؤه لسيده، وإن لم يستثن ماله كان (?) رقيقًا لبائعه.
ابن المواز (?): ولم يفرق بين أن يكون ماله الذي اشتراه من سيده عينًا أو عرضًا (?).
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في عبد قال لسيده: بعني نفسي بمائة دينار، ولم يقل من نفسي فباعه وقبض المائة ثم قال: فلان (?) أعطاني المائة لأشتري له بها نفسي، وقد أعتقه (?) فلان ولا بينة له على (?) ذلك وصدقه فلان، قال: إن كان قوله جوابًا للكلام أو في المجلس أو قريبًا منه صُدِّق ويكون مولاه ووارثه (?)، وإن كان تباعد