فعلى قول أصبغ تعتق (?) ولا تسترق بالشك، وعلى القول الآخر يعتق نصفها.
وإن قال: أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف درهم، ففعل وأبت الأمة أن تتزوجه قال: الألف لازمة للرجل وللأمة ألا تتزوجه (?). وقيل: (?) للسيد من الألف قيمة الأمة ويسقط الزائد (?).
وقال أصبغ: تُقَضُّ الألف على قيمة الأمة وصداق المثل فيكون للسيد ما قابل الأمة، ولا شيء له فيما سوى ذلك (?). والقول الأول أحسن؛ لأن قوله (?): لها ألف، يقتضي أن يكون الألف للسيد، فإن رضيت الأمة بالنكاح كان لها صداقها غير ما أخذ السيد إلا أن يكون القائل ذلك ممن يجهل ويظن أن الصداق يكون للسيد فيقضُّ الألف على قيمة الرقبة وعلى (?) صداق المثل ثم (?) ينظر إلى قيمتها إذا