وكيل له.
وأمَّا إذا كان عالمًا فهو متعد في الشراء وله أن يرد تعديه، وكذلك إذا كان العبد غير مأذون له في التجارة، فإنه متعد وله أن يرد (?).
وإذا قال لأمته: أنت حرة إذا قدم فلان أو إن قدم فلان (?) أو إلى قدومه، لم يحرم بيعها ولا وطؤها عند مالك بخلاف المعتقة (?) إلى أجل (?)، واستثقل مالك بيعها وقال: يفي لها بما وعدها به. وعلى قوله يستثقل وطؤها لأنه يكره أن يطأ إلا من شاء باع (?) إن شاء أمسك، وهي عنده بخلاف قوله: أنت طالق إن قدم فلان.
وقال ابن القاسم: لا أرى ببيعها بأسًا وله أن يطأها (?). قال: وهي (?) عندي بمنزلة قوله (?): أنت طالق إذا قدم فلان (?).
وقال ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق: وكان مالك يقول: قوله: إذا قدم أشد من قوله: إن قدم، ثم قال: هما سواء، "إذا" و"إن" (?).