وصفة الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد- يفضي بأليته إلى الأرض (?)، ويثنى رجله اليسرى، وينصب اليمنى (?)، ويجعل باطن إبهامها إلى الأرض (?).
وإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى أو الثالثة (?) فلا يرجع جالسًا ولكن ينهض كما هو للقيام. وهذا قول مالك (?)، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري ومسلم جواز ذلك (?)، ولهذا قيل فيمن فعل ذلك متعمدًا: لا شيء عليه.
واختلف إذا فعله سهوًا، فقيل: يسجد للسهو. وقيل: لا شيء عليه مراعاة