ومن قال في صحته: عبيدي أحرارٌ، وعليه دين يغترق بعضهم (?) بِيعَ منهم للدين بالحصص؛ لأن الدين لا يختص بأحدهم دون الآخر، وحق العبيد في العتق سواء، فوجب أن يساوي بينهم في البيع ليستوي حقهم في العتق، وإن قال ذلك في مرضه وبتل العتق أو أوصى به لبعد الموت، ولا دين (?) عليه، أعتق ثلثهم عند مالك بالسهم (?)، والبتل والوصية عنده سواء.
وقال أبو زيد وأصبغ والحارث في كتاب محمد في البتل: يعتق منهم بالحصص، بخلاف الوصية، فإن العتق منهم بالسهم (?). وقال المغيرة: القرعة خطر، ولا تجوز إلا حيث جاء الأثر. يريد: حديث عمران بن حصين، قال: أعتق رجل ستة أعبد عند موته ولا مال له غيرهم، فجزأهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة. وقال مرة: "إن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته"، ثم ذكر الحديث. . . . . أخرجه و (?) مسلم (?). وقول مالك