ولو قال له (?): لا أدعك إلا أن تقول: إن كانت أمة (?) فهي حرة، ففعل، فإن قال ذلك بغير نية للعتق لم يلزمه شيء، وإن نوى العتق وهو ذاكر أن (?) له ألا ينويه (?) كانت حرة؛ لأنه لم يكره على النية، وإن لم تكن مهلة فيذكر (?) الواجب في ذلك أو يعزل النية كانت حرة (?) على أحد الأقوال (?) في الإكراه على المال.
وقال ابن القاسم فيمن قال لأمته: أنت حرة، ونوى الكذب فيما بينه وبين الله تعالى، أو قال لامرأته: أنت طالق، لزمه العتق والطلاق (?) ولا تنفعه نيته في ذلك (?).
وقال أشهب في كتاب محمد: إذا قال: أنت حرة و (?) قال: أردت أن أعتقها كذبًا مني ولا بينة عليه، فلا شيء عليه، وكذلك إن قال (?) لزوجته: إن تسررت عليك فأنت طالق ونوى الحمل، فلا شيء عليه (?). يريد: طلق