الأحرار، قال محمد: ثم رأيته بعد ذلك نحا إلى أنهما قبل الاختيار على حكم العبيد، فإن ماتا لم يتوارثا بالحرية، وإن قتلا فقيمة عبدين، ولا يعتق واحد منهما قبل اختياره، وقال أشهب: إن استحق أحدهما أنه حر من الأصل أو (?) أنه مدبر لم يكن عليه في الثاني شيء (?).
وقال ابن القاسم في المدونة: إذا قال أحد عبديّ (?) حر وقال (?): نويت أحدهما، صدق ولا يمين (?). وقال أشهب في كتاب محمد: يحلف (?) (?)، والأول أبين إذا كانا متكافئين وقال: نويت أحدهما وكذلك لو تفاضلا (?) وقال: نويت بالعتق الأعلى صدق (?)، وإن قال: نويت الأدنى أحلف (?) في موضعه استحسانًا؛ لأنه لو قال: لم تكن في نية لصدق وكان له (?) أن يختار الأدنى، وإن لم يسأل عن نيته حتى مرض فقال: نويت هذا صدق إذا (?) كانا مساويين أو مختلفين وقال: نويت الأدنى، ويحلف (?) على قول أشهب.