كان الأمر على ما قاله إسماعيل لم يكن الآخر حرًا إلا أن يوقع السيد عليه ذلك، وإنما أراد أنه أوقع العتق في واحد، ولم يعينه.
وذكر محمد عن المصريين من أصحاب مالك: ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك في الطلاق أنه قال: يطلقان عليه جميعًا، وقال (?): وأمَّا المدنيون من أصحاب مالك فقد سمعت بعضهم يقول (?): ورواه لي (?) عن مالك أنه قال (?): يخير فيهن فمن شاء منهن أوقع عليها الطلاق كالعتق (?).
وفي مختصر ابن الجلاب في العتق أنهما يعتقان عليه جميعًا كالطلاق (?) (?).
وإذا كان (?) له أن يختار في العتق فلم يختر (?) حتى مرض كان على خياره، فإن اختار عتْقَ الأدنى، رُق الأعلى (?) وعتق الآخر من رأس المال. وإن اختار عتْقَ الأعلى كان الفضل على أصل ابن القاسم في الثلث وعلى قول غيره من رأس المال.
وفي كتاب محمد: إن لم يختر حتى مات لم يكن لورثته خيار، ولكن يعتق