التبصره للخمي (صفحة 3887)

باب [فيمن قال لعبده: إنْ بعتك فأنت حرٌّ فباعه بيعًا صحيحًا أو فاسدًا أو على خيار وهل يتبعه ماله؟]

وقال مالك فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حرٌّ، فباعه: إنه عتيق على البائع (?).

وقال ربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة: لا حرية للعبد وهو رقيق للمشتري؛ لأنَّ الحنث إنما (?) يقع بعد تمام البيع وانتقال ملكه عنه، وكأنه أعتق ملك غيره (?).

واختلف إذا قال: إن بعتك فأنت حرٌّ إلى سنة، ففي كتاب محمد: إن باعه يفسخ البيع ويكون حرًّا إلى سنة (?). وقال عبد الملك بن الماجشون في ثمانية أبي زيد: لا حرية له وهو عبد لمن اشتراه، قال: لأنه إنما (?) يقع الحنث بعد بيعه وإنما أعتق ملك غيره، ووافق مالكًا إذا قال: إن بعتك (?) فأنت حرٌّ، ولم يقل إلى سنةٍ (?).

واختلف في تعليل القول بوجوب العتق إذا لم يضرب أجلًا، فقال محمد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015