التبصره للخمي (صفحة 3865)

وقال الزهري: أربعون من كل جانب (?). وقال بعض أهل العلم: ومن سمع الإقامة فهو جار. وقال (?): الجيران أهل المحلة الذين يجمعهم المسجد أو مسجدان لصيقان متقاربان (?).

فصل [في الوصية للموالي]

وقال ابن القاسم إذا قال: لموالي فلان، فمات بعضهم قبل القسم، وولد آخرون وأعتق فلان آخرين، كانت الوصية لمن أدرك القسم (?).

قال سحنون: وقد بينا هذا الأصل (?). يريد، أنه اختلف فيه، هل يكونون كالمعينين ولا يدخل من ولد ولا من أعتق ولا يسقط نصيب من مات وُيسَوَّى (?) بين الغني والفقير؟

وقال مالك في كتاب محمد فيمن أوصى لمواليه: يدخل في ذلك أمهات أولاده المعتقون بعد موته، ومدبره إذا أخرج (?) من ثلثه وفضلت فضلة (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015