بإجازة الورثة، ثم يضرب (?) هو والموصى له في الثلث (?) بضرب الموصى له بالنصف بثلاثة أسهم (?)، ويضرب الآخر بسهمين فيصير له خمسَا الثلث، وللآخر ثلاثة سهام والسدس (?).