التبصره للخمي (صفحة 3810)

واختلف إذا كانت الوصية لجماعة بعد القول إنَّ الحد تسعون أو (?) مائة، فقال مالك: ثمانين لكل واحد (?).

وقال محمد: سبعين؛ لأن الجماعة يحمل بعضها عن بعض فيموت بعضهم قبل السبعين، ويتأخر الآخر. والقول بالسبعين في الواحد أحسن. وإن كان الموصى له ابن سبعين، زيد عليها.

وروي عن مالك أنه قال: إن كان ابن ثمانين عمر تسعين، وإن كان ابن تسعين، عمر مائة (?). والوصية بالنفقة على وجهين: مقيدة مثل أن يقول يعطى كل شهر دينارًا (?)، وكل يوم خبزة، ومطلقة. فإن كانت مقيدة، أنفذت حسبما رسمه الميت، وإن كانت مطلقة، كانت له نفقة مثله، فليس ما يعرض للرجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015