وعن ابن مسعود قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابًا (?). وقال زيد بن ثابت وابن عباس: لا يقرأ خلف الإمام (?).
واختلف في الفذ والإمام هل تجب عليه قراءة أم القرآن في كل ركعة أو في جُلِّ الصلاة أو في ركعة واحدة فرأى مالك مرة (?) أنها تجب في كل ركعة. فإن تركها في ركعة واحدة سهوًا (?) ألغى تلك الركعة (?) ولم يعتد بها، كمن نسي ركعة أو سجدة، وإن لم يذكر حتى سلم وطال بطلت صلاته واستأنفها، ورأى مرة أنها فرض في جل الصلاة، فإن تركها في ركعة من الظهر أو غيرها ما سوى الصبح أجزأته صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام (?).
ويختلف على هذا إذا تركها عمدًا هل يسجد وتجزئه صلاته أو يعيدها؟ وإن تركها في ركعتين من إحدى الصلوات الأربع أو من ركعة من الصبح لم تجزئه صلاته، وترجح عنده الأمر مرة هل هي فرض في كل ركعة أم لا (?)؟