التبصره للخمي (صفحة 3755)

باب فيمن أوصى لعبده أو لعبد وارثه

وصية الميت لعبده على أربعة أوجه: إمَّا أن يوصي له بجزء من ماله، أو بدنانير، أو بعرض، أو يجمع الوصية بجزء وغيره، أو بمنافع سكنى دار أو خدمة عبد. فإن أوصى له فقال: له ثلث مالي كان ثلث العبد عتيقًا؛ لأن مقتضى الوصية أن له الثلث من كل شيءٍ من العبد وغيره فيعتق ثلثه بالوصية.

واختلف في عتق الثلثين، فقال مالك: يستكمل عتق العبد في بقية الثلث (?)، وجعل الاستكمال على العبد لا على السيد، فقال: لأنَّ العبد بين الرجلين إذا أعتق أحدهما نصيبه استكمل عليه (?) فالعبد في نفسه أحرى أن يستكمل ما بقي منه على نفسه (?).

قال ابن القاسم بها كتاب ابن سحنون: وإن كان معه وصية لأجنبي بالثلث تحاصا (?)، قال: ولا يبدأ بالعبد لأنه إنما أُعْتِقَ على نفسه (?). وقال المغيرة وعبد الملك (?) ابن الماجشون: يعتق ثلث العبد ولا يستكمل. ورأيا أن العتق من الميت ولا يستكمل على ميت، وقال المغيرة: فإن كانت معه وصية بمال بدئ بثلث العبد، فإن فضل عن ثلثه شيء حاص به أهل الوصايا، وقال ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015