وإن كانت الهبة بعد التزويج أو بعد المرض أو بعد ما (?) داين الناس كان له أن يعتصر، وقال ابن الماجشون: ليس ذلك له (?).
وليس بحسن، وقد يحسن مثل (?) هذا في المداينة خاصة إذا كان قصده أن يقضي منها دينه؛ فيكون للابن أن يمنعه من (?) ذلك.
وقال عبد الملك وسحنون: إذا كانت العطية لصلة رحم لم تعتصر (?).
يريد: أن المراد بمثل ذلك (?) وجه الله تعالى وامتثال ما أمر به من صلة الرحم، فعاد الأمر فيها إلى الصدقة؛ لأنه (?) إذا (?) أراد وجه الله -عز وجل- والثواب منه فهي صدقة.
واختلف في اعتصار الأب إذا كان الولد كبيرًا فقيرًا (?)، فقيل: للأب أن يعتصر. ومنع ذلك سحنون إذا كان الابن أو الابنة محتاجين، فقال: قد يكون الولد صغيرًا فيهبه لما يخاف عليه من الخصاصة، قال: وإنما يعتصر إذا كان