التبصره للخمي (صفحة 3702)

وإن كانت الهبة بعد التزويج أو بعد المرض أو بعد ما (?) داين الناس كان له أن يعتصر، وقال ابن الماجشون: ليس ذلك له (?).

وليس بحسن، وقد يحسن مثل (?) هذا في المداينة خاصة إذا كان قصده أن يقضي منها دينه؛ فيكون للابن أن يمنعه من (?) ذلك.

فصل [في اعتصار الصدقة والصلة]

وقال عبد الملك وسحنون: إذا كانت العطية لصلة رحم لم تعتصر (?).

يريد: أن المراد بمثل ذلك (?) وجه الله تعالى وامتثال ما أمر به من صلة الرحم، فعاد الأمر فيها إلى الصدقة؛ لأنه (?) إذا (?) أراد وجه الله -عز وجل- والثواب منه فهي صدقة.

واختلف في اعتصار الأب إذا كان الولد كبيرًا فقيرًا (?)، فقيل: للأب أن يعتصر. ومنع ذلك سحنون إذا كان الابن أو الابنة محتاجين، فقال: قد يكون الولد صغيرًا فيهبه لما يخاف عليه من الخصاصة، قال: وإنما يعتصر إذا كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015