وإذا تصدق الزوج (?) على زوجته بحلي أو بشيء مما يصلح للمرأة من الثياب وغيرها فحازته، أو تصدقت (?) عليه بعبد أو بشيء من لباسه فحازه، كان ذلك لمن تصدق به عليه (?).
واختلف إذا تصدق أحدهما على الآخر بشيء مما يشتركان في منفعته، كالخادم والفرس، وبقي تحت أيديهما ينتفعان به، فقال مالك: ذلك إلى الضعف ما هو (?). وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك ماضٍ لمن تصدق به عليه (?).
وهو أبين (?)؛ لأن كل واحد منهما لو اشترى ذلك من ماله لأبقاه على مثل (?) هذا ولم يختص بمنفعته.
وقال ابن القاسم (?): وإن تصدق عليها بدار فسكناها لم يكن حوزًا؛ لأن