ومؤنتها على الذي أوصي له برسلها (?) من اللبن أو السمن أو الصوف (?).
وأرى إن وهب في مرة واحدة لثلاثة نفر لأحدهم صوفها ولآخر لبنها ولآخر ما في بطونها، أن تكون النفقة والرعي (?) على جميعهم، ثم يختلف، هل يفض على عددهم أو على قيمة هبة كل واحد (?)، فيصح أن يقال: على قدر ما لكل واحد. قياسًا على القراضين إذا اختلف قدرهما (?)، ويصح أن يقال (?): هم في ذلك (?) على السواء. لأن كل واحد منهم لو انفرد كان عليه جميع تلك النفقة.
وإن كانت الهبة (?) واحدة بعد أخرى كان (?) القيام بها على الأول دون الآخرين على قول محمد؛ لأنه عنده إذا أعطاه (?) الصوف أو اللبن بانفراده وأبقى ما سوى ذلك لنفسه كان القيام به على المعطى له ولا شيء على الواهب وإن بقيت له تلك المنافع، فكذلك إذا أعطاها لقوم آخرين بعد الأول، والقياس أن يكون على الواهب إذا أبقى شيئًا من ذلك على نفسه بقدر ما يبقى. وكذلك الرقاب تدخل في القبض، وليس كذلك العبد توهب خدمته؛ لأن منفعة العبد شيء واحدة وهي الخدمة، والغنم يراد منها الولد واللبن والصوف.