لأن (?) المخدم محوز عن ربه والمستأجر محوز له (?).
وخالف عبد الملك في المخدم وقال: لا يكون حوزًا إذا كانت الهبة بعد الإخدام، وإن أخدمه وتصدق به في فور واحد كانت العطية محوزة، وإن قتل كانت القيمة (?) لمن وهبت (?) له الرقبة.
وخالفه (?) أشهب في الإجارة، فقال (?) في كتاب محمد: هو حائز وإن لم يسلم الإجارة معه. قال: وهو بمنزلة ما لو وهبه لمن هو (?) في يديه (?).
قال الشيخ -رحمه الله- (?): المخدم على وجهين، فإن وهب المرجع بعد انقضاء الخدمة ليس من (?) الآن لم يكن محوزًا؛ لأن المخدم يحوزه الآن لنفسه، وإن قتل (?) كانت القيمة لصاحبه (?) الأول، وإن جعل له الرقبة من الآن فإن كانت نفقة العبد على سيده لم تصح الهبة؛ لأنه إذا كانت النفقة على الواهب لم يكن محوزًا، وإن شرطها على الموهوب له كانت فاسدة؛ لأنه لا يدري هل يسلم لانقضائها (?)، وإن كانت