قال ابن القاسم في من باع عبدًا بيعًا فاسدًا ثم وهبه: فإن لم يفت أخذه الموهوب له ورد البائعُ الثمنَ (?)، وإن فات لم تجز الهبة فيه (?).
قال مالك: وإن أعتقه البائع جاز عتقه، إلا أن يموت البائع فلا يكون للموهوب له فيه (?) شيء وإن لم يتغير سوقه (?). يريد (?) وإن لم يعتق.
وقال محمد: هو أحق به، وإن مات الواهب إذا قام به قبل أن يفوت، وإن لم يقم حتى فات بيد المشتري فلا شيء له فيه (?).
وأرى (?) إذا وهبه قبل الفوت ورضي المشتري أن تمضي الهبة فيه (?) جاز وانتقض (?) البيع، وصار وديعة في يد المشتري، ولا ضمان عليه فيه (?) إن هلك أو حدث فيه عيب، فإن قال الموهوب له: أنا أحوزه لك، كان حوزًا ولم يبطله فلس ولا موت، وإن لم يقل ذلك جرت على القولين (?) في هبة الوديعة،