التبصره للخمي (صفحة 3662)

وقال ابن القاسم فيمن قال: وهبتك عشرة أقساط من دهن جلجلان. جاز وعليه عصره، فإن قال: أنا أعطيك (?) من غيره عشرة أقساط. لم يعجبني (?).

وقال أشهب في كتاب محمد: لا يجبر على عصره.

والأول أصوب؛ لأنه وهب دهنًا لا جلجلانًا ودفعه دهنًا من غيره على (?) ثلاثة أوجه، فيجوز أن يعطيه مثل مكيلته (?) على وجه القرض ليعصر ويستوفي ذلك (?).

فإن ضاع (?) قبل العصر أو بعد العصر وقبل الكيل رجع على الموهوب له، ويجوز أن يدفع ذلك على وجه البيع ليبقي (?) له الجلجلان ليس أن يعصره ويستوفي؛ لأنها مناجزة من الآن، ولا يجوز ذلك (?) على وجه المبايعة ليقبض (?) ذلك بعد العصر.

ومن كان له على ميت دين فقال لورثته: وهبت ديني للميت. أو أسقطته عنه. اقتسم ذلك الدين الورثة على سهامهم، وإن قال: وهبت ديني (?) لكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015