هبة المجهول والصدقة به ماضية، ويستحب ألا يفعل إلا بعد المعرفة بقدره وصفته خوف الندم بعد معرفته به، فكره مالك في كتاب محمد أن يقول الرجل للرجل (?): اشترِ هذا الفرس وأحملك عليه. ولا يدري كم يبلغ من الثمن، حتى يوقتا له وقتًا (?).
واختلف إن هو فعل ثم تبين أنه (?) على خلاف ما كان (?) يظن، فقال ابن القاسم في العتبية في من تصدق بميراثه من رجل (?) ثم تبين أنه خلاف ذلك إن له أن يرد عطيته، وكذلك (?) في كتاب ابن حبيب له رد عطيته (?). وقال محمد بن عبد الحكم: لا رجوع له (?).
وأرى أن يكون (?) له في ذلك مقال، فيرد الجميع تارة والبعض تارة من غير شرك، وتارة يكون شريكًا، فإن كان الوارث يرى أن الموروث دارا (?)