وأقام بحوزه وأنفذ غلاته صح (?).
واختلف إذا علم أنه كان ينفذ الغلة في الوجه الذي حبسه له أو كان جعله على يدي غيره وكان هو المخرج لغلاته هل تمضي، فقال مالك وابن القاسم: يبطل الحبس (?)، وقال مالك أيضًا والمغيرة ومحمد بن مسلمة في المبسوط: الصدقة ماضية، وإن بقي في يديه إذا كان يخرج الغلة.
وقال مالك في كتاب محمد: إن أسلم ذلك إلى من يحوزه عنه والمحبس يقسم غلاته بين أهله جاز. وقال: وأباه ابن القاسم وأشهب (?).
وأرى ذلك في الوجهين جميعًا؛ لأنه حبس أنفذ فيما (?) حبس له، ولم يعد فيه محبِّسُه ولا كان ينتفع به.
ومن المدونة قال ابن القاسم في من تصدق بصدقة فلم يقم (?) عليه حتى مرض المتصدق: لم يجز للمتصدق عليه قبضها وكانت ميراثًا (?).
وقد اختلف في موضعين: أحدهما: إذا كان المرض بفور الصدقة هل