التبصره للخمي (صفحة 356)

فإنه لا يدعو أحدًا إليها (?) فيزيدها فوتًا.

وأما السنن فالثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يكن يؤذن لها (?).

وأما النساء فإنه ليس من شأنهن الإمامة (?).

فصل [في حكم الإقامة للصلاة]

الإقامة سُنَّة على الرجال؛ كان في صلاة جماعة (?) أو فذًّا، صليت في الوقت أو فائتة. ولا إقامة على النساء، قال ابن القاسم: وإن أقامت المرأة فحسن (?).

ومن شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة في الفور، وإن بَعُدَ (?) ما بينهما أعاد الإقامة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التوسعة في ذلك، ففي مسلم عن أنس قال: "أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُنَاجِيه رَجُلٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ" (?)، ولم يقل إنه أعاد الإقامة.

ومن ترك الإقامة عامدًا أو سهوًا أجزأته صلاته. وقال ابن كنانة: يعيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015