التبصره للخمي (صفحة 3523)

باب فيمن اشترى دارًا فهدمها ثم استحق نصفها

وإذا اشترى (?) رجل دارًا فهدمها ثم استحق رجل (?) نصفها، فإنه لا يخلو النقض (?) من أربعة أوجه: إما أن يكون قائمًا بيد المشتري، أو باعه، أو وهبه، أو بنى تلك الداربه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015