وإذا اشترى (?) رجل دارًا فهدمها ثم استحق رجل (?) نصفها، فإنه لا يخلو النقض (?) من أربعة أوجه: إما أن يكون قائمًا بيد المشتري، أو باعه، أو وهبه، أو بنى تلك الداربه.