الشفعة تسقط بسبعة أوجه (?):
أحدها: إسقاط الشفيع حقه في ذلك (?) بالقول (?) فيقول: تركت.
والثاني: أن يقاسم (?) ما فيه الشفعة فتسقط الشفعة، ولا خلاف في ذلك (?) لأن الشفعة إنما تجب في ما لم يقسم مع بقاء الشركة فإذا قسم فلا شفعة (?).
والثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه معرض عنها وتارك لها.
والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس.
والخامس: خروجه عن اليد بالبيع والهبة والصدقة والرهن.
والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء.
والسابع: إذا باع الشفيع (?) النصيب الذي يستشفع به، وقد اختلف في هذه الوجوه الخمس (?)، فأمَّا المدة التي تنقطع الشفعة فيها، فقال مالك في