التبصره للخمي (صفحة 3492)

باب في شفعة الحاضر وأجل (?) الشفعة وما يسقطها (?)

الشفعة تسقط بسبعة أوجه (?):

أحدها: إسقاط الشفيع حقه في ذلك (?) بالقول (?) فيقول: تركت.

والثاني: أن يقاسم (?) ما فيه الشفعة فتسقط الشفعة، ولا خلاف في ذلك (?) لأن الشفعة إنما تجب في ما لم يقسم مع بقاء الشركة فإذا قسم فلا شفعة (?).

والثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه معرض عنها وتارك لها.

والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس.

والخامس: خروجه عن اليد بالبيع والهبة والصدقة والرهن.

والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء.

والسابع: إذا باع الشفيع (?) النصيب الذي يستشفع به، وقد اختلف في هذه الوجوه الخمس (?)، فأمَّا المدة التي تنقطع الشفعة فيها، فقال مالك في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015