وإذا وجبت (?) الشفعة للصغير كان الأمرُ فيها لوليه من أبٍ أو وصي أو حاكم أو من أقامه الحاكم له (?) فما رآه (?) من حسن نظرٍ (?) من أخذٍ أو تركٍ مضى (?)، فإن رشد الصغير بعد ذلك لم يكن له أخذ ما ترك ولا ترك ما أخذ ولا نقض شيء من ذلك (?) إلا أن يثبت (?) أن الأخذ له (?) لم يكن من حسن النظر، لغلائه أو لأنه قصد بالترك (?) محاباة من (?) اشترى (?) ذلك النصيب، واختلف إذا لم يأخذ بالشفعة وكان (?) الأخذ أحظ (?) (?)، وقال مالك في كتاب محمد: إذا علم من الوصي أنه ضيع أو فرط في ذلك، وأن أمره فيه كان