من دار لاشرك له (?) فيها، والأمر في الأول أبين، وقال ابن شعبان: فيمن (?) قال من الصدر الأول: لا شفعة لشريك في مشاع لا يسكن حيث الانتفاع من أجل أن الشفعة تصيب (?) من له (?) واطئة الرجل (?)، قال: وروي ذلك عن مالك أيضًا، وقاله الشعبي فعلى هذا لا تجب الشفعة في الحمام ولا في الفندق ولا في الفرن ولا في كل (?) شيء يراد للغلة ولا يسكن.