التبصره للخمي (صفحة 3475)

باب فيما تجب فيه الشفعة وما تسقط منه

قال مالك: لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والثمرة، ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بَزٍّ (?).

قال الشيخ: الشفعة تجب بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون البيع في أحد هذه الأصناف التي قال مالك: إنها تجب فيه.

والثاني: أن يكون البيع قبل القسم.

والثالث: أن يكون فيما يحمل القسم من (?) غير ضرر، فإن وقع البيع بعد المقاسمة لم تجب قولًا واحدًا.

واختلف في الشفعة: فيما لا يجوز التراضي بقسمته كالنخلة الواحدة والشجرة، وفي فحل النخل إذا بيع بانفراده.

والثاني: ما لا يحمل القسم إلا على ضرورة وفساد، كالحمام، والدار اللصيقة (?).

والثالث: الساحة والطريق والجدار، وإن حمل القسم إذا بيع بعد قسمة الأصول.

والرابع: الأنقاض إذا بيعت بغير أرض.

والخامس: الماجل والبئر والعين إذا لم يكن عليها جنات أو كانت عليها جنات وقسمت وبيعت بانفرادها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015