واختلف في العبد يتعدى على الوديعة تكون (?) عنده ولا مال له هل تكون في ذمته أو في (?) رقبته؟ وإذا كانت في ذمته هل لسيده أن يسقطها (?)، فقال ابن القاسم: للسيد أن يسقطها من ذمته إن كان محجورًا عليه، وليس ذلك له إذا كان مأذونا له (?)، وقال أشهب في مدونته: إن كان العبد (?) ممن يستودع (?) مثله كالعبد الفاره كانت في ذمته، وإن لم يكن مأذونًا، وإن لم يكن ممن (?) يستودع مثله (?) فلا شيء عليه رد ذلك السيد أو لم يرد حتى يلي نفسه بالعتق (?) قال (?): وكذلك إذا كان مأذونًا له وهو وغد تبطل عنه إذا أتلفها يريد ما لم يل (?) نفسه.