إلى بقائه (?).
قال مالك: لأن ذلك يكسد ثمن العبد (?)، يريد: إذا كان بقاء المال يزيد في ثمنه أكثر من ذلك المال (?)، وإن كان (?) الذي يزيد في ثمنه مثل الذي في يديه مثل أن يكون ثمنه خمسين دينارًا وماله خمسون دينارًا (?) فإن بيع بماله بيع بمائة أو تسعين فيكون القول قول من دعا إلى قسمة ذلك المال (?)؛ لأنه يكسد ثمنه.