وأنه إذا تمّت القامة الأولى خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر.
ولأشهب في مدونته أنه تشارك العصر في مقدار أربع ركعات من القامة الثانية، فلو صلى حينئذ رجلان أحدهما الظهر والآخر العصر كانا مصليين في وقت، فإذا ذهب ذلك القدر انفردت العصر بالوقت.
واختلف في آخر وقت العصر فقال في الكتاب: ما لم تصفر الشمس (?). وقال في "المختصر": آخر القامة الثانية (?). وقاله (?) محمد بن المواز وابن حبيب.
واختلف في آخر وقت المغرب على ثلاثة أقوال: فقيل: ليس لها إلا وقت واحد، وهو إذا غربت الشمس. وهو قول البغداديين (?) وروايتهم عن مالك.
وقال مالك في "الموطأ": إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج وقت المغرب (?). وبه قال محمد بن مسلمة.
وقال أشهب في مدونته: يجوز لمن كان في الحضر أن يؤخر المغرب إلى أن يغيب الشفق ويصلي آخر العشاء بعد مغيب الشفق (?) ويكون إذا غاب الشفق (?) وقتًا لهما، فجعل المغرب تشارك العشاء كما تشارك الظهر العصر في أول القامة الثانية.