دون صاحبه أحق في الموت والفلس، وكذلك الجعل في الآبق والبعير الشارد (?)، وفي الحلب (?) يبعث الرجلُ الرجلَ يحلب (?) عليه ماشيته، وكذلك الأجير يرعى الظهر أو شيئا سوى ذلك مما (?) يتباعد عن صاحبه ويوكل إلى رأي الأجير، وكونه في يديه أو يوكل رجلا ليأتيه بمال من العراق أو يوكل من يبيع له أرضا، والمال بيده فهو مبدأ في الفلس والموت، ولو اكترى أرضا فزرعها أو اكترى بعيرا ليستقي عليه فهو أحق به في الفلس والموت.
وقال في المدونة في مكرى (?) الأرض: هو أحق في الفلس وأسوة في (?) الموت (?).
وقال في كتاب محمد: هو أحق في الموت (?)، والقول إنه أسوة في الموت في السقي وكراء الأرض أحسن، ولا تكون الثمار النامية عن السقي أو عن الأرض أعلى رتبة من البيع لو كان الأجير أو صاحب الأرض بائع تلك الثمار وذلك الزرع فإنه أسوة في الموت وأحق في الفلس، وأرى أن يتحاصا لأنه إنما