الأول، قال: لأن رجوعه بالعيب حكم فلا يرد.
واختلف فيمن باع عبدا فأبق عند المشتري ثم فلس، فقال ابن القاسم للبائع أن يطلبه على أن ألا شيء عنده (?) غيره أو يحاص وليس له أن يطلبه (?)، فإن لم يجده رجع إلى الحصاص، وقال أشهب: له ذلك، يطلبه، فإن وجده كان أحق به، وإلا رجع فحاص، وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: ليس له أن يختار (?).
وقد اختلف فيمن أخذ سلعته عند الفلس (?)، فقيل: ذلك نقض للبيع الأول، فعلى هذا يصح أن يطلبه، ولا رجوع له إذا لم يجده، ومثل أخذه كبيع مبتدأ، فعلى هذا لا يجوز له أن يطلبه على أن لا شيء له سواه، ولا على أن له أن يرجع إن لم يحده، فاستخف ذلك أشهب (?) للاختلاف هل هو كابتداء بيع أم لا؟
واختلف عن مالك فيمن باع (?) ثمرة قد أزهت ثم فلس المشتري بعد أن يبست هل يكون البائع (?) أحق بها (?)، وأن يكون ذلك له أحسن؛ لأنها عين ماله، وليس بينهما كثير (?) تغير، ولأنها في ضمان البائع حتى تصير إلى اليبس،