للأولين مع العجز عن الوفاء للآخرين.
واختلف في الحصاص بما لم يكن عن معاوضة كنفقة الزوجتين والولد والأبوين والصداق والجنايات، فقال ابن القاسم في كتاب النكاح: يضرب للزوجة بما أنفقت على نفسها، قال سحنون: في الدين المستحدث ولا تحاص إذا كان الدين قبل الإنفاق (?).
وفي كتاب محمد: تضرب في الفلس (?)، وقيل: لا يضرب في فلس ولا موت، (?) ولا وجه للتفرقة لأنه إن كان لها حكم الهبات سقطت في الفلس أو حكم المعاوضات يثبت في الموت، وفي كتاب ابن الجلاب عن ابن القاسم (?) أن الزوجة تضرب بصداقها في الفلس (?) الحياة ولا تحاص به في الفلس بعد الوفاة (?).