بالمبلولة فمنعه مالك؛ لأن البلل يحتلف (?). وقيل: ذلك جائز إذا كان ما بُل هذا مثل ما بُل به الآخر (?).
وأما المقلوة بالمقلوة، فإن كانا قد بُلا (?) قَبْلُ لم يجز، لإمكان اختلاف البلل، وإن لم يبلا وتساوى القلي جاز؛ لأن البل (?) ينفخ القمح عما كان قبل.
لا خلاف في القطاني (?) أنها لا تضاف إلى القمح وما ذكر معه وأن الفضل بينهما جائز، واختلف هل هي صنف؟ فجعلها مالك مرة صنفًا لا يجوز التفاضل فيها (?)، ومرة أصنافًا. وفرق ابن القاسم في كتاب محمد فقال: القطاني أصناف ما خلا الحمص باللوبيا والبسيلة بالجلبان، فإنهما متشابهان في الأكل والمنفعة (?).
وفي السليمانية: الحمص واللوبيا صنفان، والقول إن جميعها صنف أحسن (?)، وهي في تقاربها أشبه من الشعير والسلت بالقمح والترمس من القطنية.
واختلف في الكرسنّة: فقال مالك في العتبية: هي من القطنية وتزكى