التبصره للخمي (صفحة 3258)

بينهما من الأجل ما ينبت ذلك الحب فيه، قال مالك في كتاب محمد: وما هو بالحرام البين (?). يريد: أن ذلك حماية، واختلف فيمن باع ثمرة حائطه (?) بعد الطيب، فلما صار تمرًا أقال منه:

فقال مالك (?) مرة: لا بأس به (?). ومرة: لا خير فيه إلا أن يفلس المشتري فيكون البائع أحق بها من الغرماء (?).

وأرى أن يجوز وإن لم يفلس؛ لأنه طعامه بعينه فلا يدخله طعام (?) بطعام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015