بينهما من الأجل ما ينبت ذلك الحب فيه، قال مالك في كتاب محمد: وما هو بالحرام البين (?). يريد: أن ذلك حماية، واختلف فيمن باع ثمرة حائطه (?) بعد الطيب، فلما صار تمرًا أقال منه:
فقال مالك (?) مرة: لا بأس به (?). ومرة: لا خير فيه إلا أن يفلس المشتري فيكون البائع أحق بها من الغرماء (?).
وأرى أن يجوز وإن لم يفلس؛ لأنه طعامه بعينه فلا يدخله طعام (?) بطعام.