التبصره للخمي (صفحة 3218)

وقال ابن حبيب: إن كان التأخير من المسلم بمطل (?) أو التراخي حتى حل الأجل، كان المسلم إليه بالخيار بين أن يقبض الثمن ويعطي ما عليه، أو يفسخ السلم؛ لأن السلم إنما أرخص (?) لتعجيل الثمن قبل أوان حلوله وانتفاع المسلم إليه (?) بثمنه، فإذا حرم ذلك لم يلزم دفع السلم (?).

وإن كان التأخير من سبب المسلم إليه حتى حل الأجل كان السلم لازمًا، وكذلك من باع طعامًا بثمن إلى أجل فلم يقبض الطعام حتى حل الأجل، قاله ابن القاسم وغيره.

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر فيمن أسلم في حنطة ثم وجد درهمًا ناقصًا انتقض من السلم بقدره، فعلى هذا ينتقض السلم إذا تأخر رأس المال وإن كان بهرب من أحدهما؛ لأن محمل الزائف والنقص على غير التهمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015