حيضتها شيئًا من أول ما حملت فهي على حيضتها (?). ويختلف في قدر تلك الحيضة حسب ما تقدم في غير الحامل.
واختلف إن احتبس عنها على (?) العادة، فقال مالك مرة: تجلس حيضة واحدة كالحائل (?). وقال: وما حبس الحمل من حيضتها بمنزلة حبس الرضاع والمرض (?)، (?).
وقال أيضًا: ليس أول الحمل مثل آخره، إن رأته في أوله أمسكت (?) قدر ما يجتهد لها (?).
وقال ابن القاسم: إن رأته في ثلاثة أشهر أو نحوها احتبست (?) خمسة عشر يومًا ونحوها، وإن رأته بعد ستة أشهر احتبست (?) عشرين يومًا ونحوها (?).
وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": إن رأته في أول شهور الحمل تركت (?) قدر أيامها والاستظهار، فإن كان في الشهر الثاني جلست مثلي ذلك ولم تستظهر، وفي الثالث مثل أيامها ثلاث مرات، وفي الرابع تربعها كذلك حتى تبلغ ستين ليلة، وإن تمادى بها الدم لم تزد (?).
وقال ابن وهب: تُضَعِّف (?) أيام حيضتها ثم تغتسل؛ لأن دمها أكثر من دم الحائض (?).