بالبَيِّن؛ لأنَّ الشرك (?) عيب.
وقال مالك: إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام، جاز لأحدهما أن يقيل من نصيبه، أو يوليه، قال: (?) وليس للشريك على شريكه في ذلك حجة، وإنما الحجة فيما بين الشريك والبائع (?).
وقال سحنون: لا يجوز إلا بإذن شريكه في ذلك (?)؛ لأنه لا يجوز أن يتقاضى دون شريكه (?). والأول أحسن؛ لأنَّ الشركة تضمنت عنده ألا يقتضي أحدهما دون الآخر، ولم يتضمن ألا يقيل؛ لأنها حل بيع.
وأجاز التولية ولم يرَ للشريك حجة في ذلك.
وقال مالك (?): إذا باع أحد الشريكين كان لشريكه أن يدخل في الثمن (?).
والأول أحسن؛ لأنه إنما باع نصيبًا شائعًا هو له.
وإن أسلم رجل إلى رجلين جاز أن يقيل أحدهما، إلا أن يكون أحدهما