التبصره للخمي (صفحة 3123)

الكتاب الثالث (?).

وإن تأخر المدة البعيدة أو حتى حلَّ الأجل بشرط، فإن شرط (?) فسد السَّلَم.

واختلف إن شرط التأخير المدة اليسيرة، كاليوم واليومين، أو اشترط تأخير الشيء اليسير من رأس المال المدة البعيدة، هل يصح السَّلَم، أو يفسد جميعه، أو يفسد منه بقدر ما تأخر؟.

وإن شرط تأخير ما له قدر فسد من السَّلَم بقدر ما تأخر.

ويختلف هل يصح قدرما نقد منه؟

فأجاز مالك وابن القاسم تأخير جميع رأس المال بشرط اليومين والثلاثة (?).

وحكى ابن سحنون وغيره من البغداديين أن ذلك فاسد، للحديث أنه - صلى الله عليه وسلم -: "نَهَى عَنِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ" (?)، فإذا افترقا على أن الذمتين عامرتان يقضى أحدهما إلى أمَدٍ قليل والآخر إلى أمَدٍ كثير كان الكالئ بالكالئ.

وأجيز في القول الآخر؛ لأن (?) التأخير اليسير في جنب (?) الكثير في معنى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015