كيل المحمولة لموضع جودة السمراء، فإن أخذ خمسين سمراء عن خمسين محمولة ثم حط الخمسين الباقية من المحمولة جاز على مغمز فيه.
قال في كتاب السلم الثالث: أرجو أن لا يكون به بأس؛ لأني أخاف أن يكونا عملا على ذلك من الأول، فأخذ خمسين سمراء عن مائة محمولة وأظهرا (?) أنها خمسون عن خمسين ثم حط الباقي (?).
وأجاز أن يأخذ عن مائة إردب حنطة مائة إردب شعيرًا، وسواء كانت الحنطة من بيع أو قرض. وقال فيمن أخذ مائة إردب دقيقًا عن مائة إردب حنطة: لا بأس به من قرض، ولا خير فيه من بيع (?).
فمنع ذلك في البيع مراعاة لقول من قال: إن الطحين صنعة، فيدخله بيع الطعام قبل قبضه، ويلزم على قوله أن لا يأخذ شعيرًا، بل هو أولى بالمنع، لقوة الخلاف فيه، وأما القمح والشعير صنفان يجوز التفاضل بينهما.
وإن أسلم في تمر فلا بأس أن يأخذ بعد محل الأجل تمرًا مثل كيله وإن اختلفت الجودة، وأن يأخذ مثله في الجودة وإن اختلف في الكيل والجودة وكان أحدهما أكثر كيلًا وأجود، جاز، وإن كان أجود وأقل كيلًا أو أدنى وأكر كيلًا، لم يجز.
وعلى هذا يجري الجواب في اللحم إذا أحب أن يأخذ لحمًا غير ما أسلم فيه.
تم السلم الأول، بحمد الله وعونه