التبصره للخمي (صفحة 310)

فصل [في فاقد الطهورين الماء والصعيد]

واختلف فيمن لم يجد ماءً ولا وجد للصعيد سبيلًا على أربعة أقوال (?):

فذهب مالك وابن نافع إلى أنه غير مخاطب بالصلاة في الوقت ولا بالقضاء بعد الوقت (?).

وقال أشهب: يصلي ولا يقضي.

وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي، وإن ذهب الوقت.

وقال أصبغ: لا يصلي ويقضي.

وروى معن بن عيسى عن مالك في "كتاب ابن سحنون" في أسارى ربطهم العدو ليالي ثم خلى عنهم (?) قال: لا يصلون ما مضى (?).

قال سحنون: وكان ابن نافع لا يرى على الذين ينهدم عليهم الحائط (?) الصلاة بعد زوال الوقت (?).

وقال مالك في "المدونة": يقضون ما فاتهم لأن معهم عقولهم (?).

وهذا خلاف ما روى عنه معن، إلا أنه لم يذكر ما أوجب القضاء لأنه كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015