التبصره للخمي (صفحة 3072)

ومحمل قوله على أن تلك عادة لهم، فأما اليوم فلا يقضى بذلك؛ لأنَّ الشأنَ بيعُ البطون بانفرادها.

وأرى إن سميا الناحية التي يقضى منها، فهو أحسن، وإن لم يسم قضى من المقدم والمؤخر، ولم يخص ناحية دون غيرها.

وإن أسلم في الرؤوس سمى الجنس ضأنًا أو معزًا أو بقرًا، والسن حملانًا (?)، أو ثنيانا (?)، أو غير ذلك.

والتسمية في الرؤوس آكد منها في اللحم؛ لأنه لا يسلم فيها بوزن، فكانت تسمية الصغير من الكبير آكد منها في غيرها (?)، ويسمي موضعه من الجودة والدناءة.

فصل [في السلم في صوف الغنم]

السلم في صوف غنم بأعيانها جائزٌ إذا كان يأخذ في جزازها (?)، أو كان تأخره الأيام العشرة والخمسة عشر (?)، إذا كان القصد بتأخيرها أن يتعسل (?) لا ليتزيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015