فقال مالك (?) في المدونة: ليس بالحرام البين وأكره أن يعمل به فإن عمل به وفات لم يرده (?)، وقوله هذا محتمل، هل يفوت بالعقد أو بالقبض؟
وقال في كتاب محمد: لا يفسخ إن وقع (?).
وقال مالك (?) في كتاب ابن حبيب: يفسخ ما لم يقبض (?).
والأول أحسن، والقياس أن ذلك يجوز ابتداءً لوجهين:
أحدهما: حديث أنس وجابر - رضي الله عنهما - قالا: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا" (?).
وهذا نص على جواز البيع فيها بعد بدو الصلاح الجزاف والمكيل؛ لأنه لم يفرق؛ لأن محمل النهي عن البيع قبل بدو الصلاح على البقاء؛ لأن بيعها قبل ذلك على الجداد جائز.
ولو حُمل الحديث على الجزاف لقيس المكيل عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبان أن النهي عن البيع قبل بدو الصلاح على البقاء لمكان الغرر خوف الجوائح، فبان بهذا أن البيع بعد ذلك لا غرر فيه.