يوم يحل الأجل.
وقال أيضًا فيمن باع سلعة بنصف دينار نقدًا على أن يأخذ به دراهم، قال: (?) قال مالك: إذا كان الصرف معروفًا يعرفانه، فلا بأس به إذا اشترطا كم الدراهم من الدينار (?).
والقول الأول أحسن، إذا كان البيع بالنقد أن تجزئ (?) معرفتهما للصرف وعليه يحملان.
ومن كان له نصف دينار إلى أجل فعجل عنه (?) الغريم دراهم قبل الأجل لم يجز، ويدخله الوَرِق بالذهب إلى أجل، إلا على قول (?) من قال ببراءة الذمم، ولو عجلا دينارًا فكانا فيه شريكين لجاز.
وقال ابن القاسم فيمن كان له على رجل كراء سدس دينار في كل شهر فتدارك (?) عليه ستة أشهر، فإنه يحكم عليه بدينار يجمع ذلك كله عليه، قال: وإن كان معسرًا فأراد أن ينجِّمه عليه كسورًا فلا يفعل، ولكن يتركه على حاله