بدينار من هذه الرباعية وإن كانت محمولة بفضة؛ لأن ذلك مكارمة من صاحب الدينار الطيب (?).
وقال أشهب في المدونة في بيع درهم مغشوش بدرهم طيب: لا بأس به، قال: وإنما يشبه هذا البدل (?). وقد مضى في كتاب القسم بدل قمح جيد بطعام غلث (?) أو مسوس (?).
يجوز عند مالك بدل الدينارين والثلاثة بأوزن منها (?).
واختلف عنه في الستة. وكره ما كان أكثر (?) من ذلك. وأجيز النَّسَاء في القرض وإن كثر.
وأجيز أيضًا ما أكثر في (?) الجيد والرديء (?) إذا استوى الوزن.