التبصره للخمي (صفحة 3000)

الغرر فيه يخف.

وهذا في بيع أحد الذهبين بغير جنسه، الذهب بالفضة، أو أحدهما بعرض، فإن كان جنسًا واحدًا -ذهبين أو فضتين- لم يجز أن يباع أحدهما بالآخر جزافين (?) ولا جزافًا بوزن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015